أكثر أهل العلم، وحكاه بعض عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي.
وقد حكى البخاري وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شئ من الزكاة. وروى عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه بعض ولكنه إسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح. وذهب الشافعي ومالك وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي. قال الشوكاني: حديث هلال لا يدل على وجوب الزكاة في العسل لأنه تطوع بها وحمى له بدل ما أخذ. ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس. ويؤيده أيضا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل أنه أتي بوقص البقر والعسل فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وآله وسلم بشئ انتهى كلامه مختصرا. (وإلا فإنما هو ذباب غيث) أي وإن لم يؤدوا عشور النحل فالعسل مأخوذ من ذباب النحل، وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب (يأكله متى يشاء) يعني العسل فالضمير المنصوب راجع إلى النحل، وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به قاله الشوكاني. قال السندي: وإلا فإنما هو ذباب غيث أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة انتهى.
قال المنذري: وأخرج النسائي وأخرجه ابن ماجة طرفا منه، وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شئ يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شئ. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه انتهى. (ونسبه) أي نسب أحمد بن عبدة المغيرة إلى عبد الرحمن إلى المغيرة هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث (حدثني أبي) هو عبد الرحمن بن الحارث (أن شبابة) بفتح الشين المعجمة وببائين الموحدتين بينهما ألف بطن من فهم نزلوا السراة أو الطائف. قال في المغرب: بنو شبابة قوم بالطائف من خثعم كانوا