(فقال نعم) قنت فيها (قال مسدد بيسير) أي زمان يسير وهو شهر كما في رواية عاصم عند البخاري من طريق مسدد. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا.
(قنت شهرا ثم تركه) قال الخطابي: ومعنى قوله ثم تركه أي ترك الدعاء على هذه القبائل المذكور أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح، ولا ترك الدعاء المذكور في حديث الحسن بن علي وهو قوله: اللهم اهدنا فيمن هديت، يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة في قنوته إلى حياته. وقد اختلف الناس في قنوته في صلاة الفجر وفي موضع القنوت منها، فقال أصحاب الرأي: لا قنوت إلا في الوتر ويقنت قبل الركوع، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقنت في صلاة الفجر والقنوت بعد الركوع. وقد روي القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر عن علي وأبي بكر وعمر وعثمان.
فأما القنوت في شهر رمضان فمذهب إبراهيم النخعي وأهل الرأي وإسحاق لا يقنت إلا في النصف الآخر منه، واحتجوا في ذلك بفعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري. انتهى.
وفي شرح السنة ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لا يقنت في الصلوات لهذا الحديث وحديث أبي مالك الأشجعي وذهب بعضهم إلى أنه يقنت في الصبح وبه قال مالك والشافعي حتى قال الشافعي: إن نزلت نازلة بالمسلمين قنت في جميع الصلوات، وتأول قوله تركه أي ترك اللعن والدعاء على القبائل أو تركه في الأربع دون الصبح بدليل ما روي عن أنس قال:
" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا " رواه عبد الرزاق والدار قطني والحاكم. قال المنذري: وأخرجه مسلم أتم منه وليس فيه ثم تركه (قام هنية) أي قدرا يسيرا.
قال المنذري: وأخرجه النسائي.