تفسيرها ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام، و قال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها وقال ابن السكيت خواتيم يلبس في أصابع اليد، وقال ثعلب وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال، وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص، وتجمع أيضا فتخات وأفتاخ. وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها فلا يتوقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، و قال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها (وقال ابن بكر فتخها) بزيادة التاء. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(أكبر علم شعبة) أي أغلب ظن شعبة أنه سمع من أيوب هذه الجملة أيضا يعني فأمرهن بالصدقة انتهى.
(قال) ابن عباس (فظن) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لم يسمع النساء) لبعدهن عنه صلى الله عليه وسلم (فكانت المرأة تلقي القرط) قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز (والخاتم) وفيه أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام.
(فقسمه على فقراء المسلمين) وفيه دليل على أن الصدقات العامة، إنما يصرفها في مصارفها الإمام. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن احكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، واستحباب حثهن على الصدقة، وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه.