المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه.
(باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) (كان الناس مهان أنفسهم) قال الخطابي: المهان جمع ما هن وهو الخادم، يريد أنهم كانوا يخدمون لأنفسهم في الزمان الأول، حيث لم يكن لهم خدم يكفون لهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمى بدنه وعرق سيما في البلد الحار فربما تكون منه الرائحة، فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعا للرائحة. انتهى (فقيل لهم: لو اغتسلتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط، فالجواب محذوف لكان حسنا. وحديث عائشة هذا استدل به على عدم وجوب غسل الجمعة، ووجه دلالته أنهم لما أمروا وسلم بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زال الوجوب.
وأجيب عنه بوجهين: الأول أنا لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب، كما في وجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين، والثاني بأنه ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به والأعلام بوجوبه، والله تعالى أعلم. قال المنذري:
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه.