(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين وفي نقل الاتفاق نظر. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد انتهى.
(عن ابن مسعود أنه كان يصلي إلخ) قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. قال الحافظ في فتح الباري: إسناده حسن. قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية.
والعادة أن من احترز على حفظ شئ جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره. عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الارسال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره إمساك ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة قاله الحافظ.