مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض، وكذا روى عن غير عروة. ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه والله أعلم كذا قال الحافظ.
(باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير ولا يقال له خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه.
(قال رجل من الأنصار) قيل إنها عتبان بن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم أر ذلك صريحا. قاله الحافظ (إني رجل ضخم) أي سمين، وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة (معك) أي في الجماعة في المسجد (فنضحوا له طرف حصير) أي رشوا طرفه (قال فلان بن الجارود) وفي رواية للبخاري: (فقال رجل من آل الجارود) قال الحافظ: وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري، وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضع اخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن أنس وأخرجه ابن ماجة وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس، فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري اقطاعا وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس، فيحنئذ رواية ابن ماجة إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك، فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. انتهى. (لم أره صلى) وفي بعض الروايات: ما رأيته يصلي والحديث أخرجه البخاري قاله المنذري.