(ليجعلهما بين رجليه) وإنما لم يقل أو خلفه لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق. كذا في المرقاة.
(باب الصلاة على الخمرة) قال الحافظ في اخر كتاب الحيض من فتح الباري: الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم. قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي: هي سجادة يسجد عليها المصلي ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، قال وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه. انتهى.
قلت: وحديث ابن عباس الذي أشار إليه الخطابي أخرجه المؤلف بلفظ قال: (جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمر التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم) (وأنا حذاءه) بكسر الحاء المهملة بعدما قال معجمة ومدة أي وأنا بجنبه (وكان يصلي على خمرة) قال أبو سليمان الخطابي في المعالم: الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض أي تستره. وفيه من الفقه جواز الصلاة على الحصر والبسط ونحوها. وقال بعض السلف: يكره أن يصلى إلا على جدد الأرض، وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شئ يعمل من نبات الأرض، فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه. انتهى. قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه