(باب في كم تصلي المرأة) (في الخمار والدرع السابغ) الخمار بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة. قال صاحب المحكم: الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر. وقال الحافظ: هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين، والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها، ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب ظهور قدميها) أي الذي يغطي ويستر ظهور قدميها.
(ليس عليها) أي ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي ولا سراويل (قال) أي نعم (إذا كان الدرع سابغا) أي كاملا واسعا.
قال الخطابي: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت، فقال الشافعي والأوزاعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام: كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد بن حنبل: المرأة تصلي ولا يرى منها شئ ولا ظفرها. وقال مالك بن أنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو