أعاد وبه يقول سفيان الثوري انتهى. قاله في غاية المقصود (قاله له) أي لبلال (حتى يستبين) أي يتبين (ومد يديه) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لهكذا هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر. قلت فيه الانقطاع، كما قال المؤلف شداد لم يدرك بلالا ومع ذلك لا يقاوم حديث الذي أخرجه البخاري وفيه (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم).
(باب الأذان للأعمى) (وهو أعمى) وفي رواية البخاري (حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت) قال النووي: مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن مكتوم انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم.
(باب الخروج من المسجد بعد الأذان) (فخرج رجل) من المسجد (أما هذا فقد عصى) قال الطيبي: أما للتفصيل يقتضي شيئين