الخطابي البهمة: ولد الشاة أول ما يلد، يقال ذلك للذكر والأنثى سواء (فما زال يدارئها) أي يدافعها مهموز وهو من الدرء والمدافعة، وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة، هذا غير مهموز وذلك مهموز، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.
(فذهب جدي) بفتح جيم وسكون دال من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكرا كان أو أنثى.
(باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة) (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع (وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة) أي نائمة