ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنتقص، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص، وبينهم اختلاف في تحديده، ومنهم من قال بالنصف، ولا أعلم الشئ مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شئ، ألا تراه عليه السلام يقول: (إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها) فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شئ. انتهى. قال المنذري: وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار وفيه مقال (لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم) أي لم يرفع أحد منهم هذا الحديث بل (قصروا به) أي وقفوه (على أم سلمة) أي جعلوه قولها لا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
(باب المرأة تصلي بغير خمار) (لا يقبل الله صلاة حائض) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة، إذا الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل، كذا في المرقاة. قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي بوجهه. وقال في المرقاة:
قيل الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضا، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا (إلا بخمار) أي ما يتخمر به من ستر رأس. واستدل بهذا الحديث: من سوى بين الحرة والأمة وهو قول في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر، وفرق الشافعي وأبو حنيفة الجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل، وقال مالك: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة، وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار.
قال العراقي في شرح الترمذي: والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل، كذا في النيل. قال