في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في اية حديث ضعيف جدا أوردها ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس انتهى.
(يصلي حافيا) أي بلا نعال تارة (ومتنعلا) أخرى وهو من التنعل، وفي نسخة (منتعلا) من الانتعال. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.
(باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما) (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي (فلا يضع) بالجزم جواب إذا (فتكون عن يمين غيره) أي فتقع نعلاه على يمين غيره. قال الطيبي: هو بالنصب جوابا للنهي أي وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن تكون عن يمينه صاحبه، يعني وفيه نوع إهانة له، وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه (إلا أن يكون عن يساره أحد) أي فيضعهما عن يساره. قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن قيس ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنية أبو معاوية لا يحتج به.
(فلا يؤذ بهما) أي بوضعهما على يمين أحد أو قدامه أو بوجه اخر من وجوه إيذاء بهما