للشيء وقوع ذلك الشئ. قال ابن دقيق العيد: يحتمل ان يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، وحمله آخرون على ظاهره إذا لا مانع من جواز وقوع ذلك، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي اخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه اخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب) فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. قاله الحافظ في الفتح. قال المنذري وأخرجه مسلم والبخاري والنسائي وابن ماجة بنحوه.
(باب فيمن ينصرف قبل الإمام) (حفص بن بغيل) بالموحدة والمعجمة مصغرا الهمداني المرهبي الكوفي، مستور من التاسعة. كذا في التقريب (حضهم) أي حثهم ورغبهم (على الصلاة) على ملازمة صلاة الجماعة أو مطلق الصلاة والإكثار منها (ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) قال الطيبي: وعلة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، كان النبي يثبت في مكانه حتى ينصرف للنساء ثم يقوم ويقوم الرجال. كذا في المرقاة.
قلت: ما ذكره الطيبي من علة النهي تعينه ما رواه البخاري عن أم سلمة: (أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
(باب جماع أثواب ما يصلي فيه) (أو لكلكم ثوبان) معناه أن الثوبان لا يقدر