النبي صلى الله عليه وسلم لجد عثيم ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس والله أعلم (قال) أي والد عثيم إلا (وأخبرني اخر) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جد عثيم (ألق) أي أحلق (وأختن) وفيه دليل على أن الاختتان على من أسلم واجب وأنه علامة للإسلام، لكن الحديث ضعيف. قال المنذري: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مرسل هذا اخر كلامه. وفيه أيضا رواية مجهول وعثيم بضم العين المهملة وبعدها ثاء مثلثة وياء آخر الحروف ساكنة وميم انتهى.
(باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه) (الدم) من الحيض وهو فاعل ليصيب (تغسله) ذلك الثوب وتصلي فيه (أثره) أي أثر الدم (فلتغيره بشئ من صفرة) وفي رواية للدارمي عن عائشة (إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران) (جميعا) أي في ثلاثة أشهر متواليات (لا أغسل لي ثوبا) لعدم تلوث ثوبي بالدم. وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على فعلها هو بعيد جدا.
(ما كان لإحدانا) أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم (تحيض فيه) جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب (بلته) من البلل ضد اليبس (بريقها) أي صبت على موضع الدم ريقها (ثم قصعته بريقها) قال الخطابي: معناه دلكته به ومنه قصع القملة إذ شدخها بين أظفاره، وأما فصع فيه