عدد المحسوب أكثر من ستة أيام، ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضمت إليها الثلاثة المزيدة التي ذكرها أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر على أحد الوجهين، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر، فدل على أن المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة. انتهى كلامه (قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها) قال هذا القول محمد بن سلمة ويحتمل أن يكون مقولة أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة. فإن قلت تكفير الذنوب الماضية بالحسنات وبالتوبة وبتجاوز الله تعالى، وتكفير الذنوب الأيام الثلاث الآتية الزائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه فكيف يعقل، قلت المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع، ومنه ما ورد في صحيح مسلم في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. قال المنذري: وأخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وأدرج وزيادة ثلاثة أيام في الحديث.
(الغسل يوم الجمعة على كل محتلم) وفي رواية البخاري بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (والسواك) بالرفع معطوف على قوله الغسل (ويمس من الطيب) قال النووي: معناه ويسن له سواك ومس الطيب (ما قدر له) وفي رواية مسلم ما قدر عليه. قال القاضي عياض: يحتمل ما قدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر، ويؤيده قوله الآتي ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك (أن بكيرا لم يذكر) واسطة (عبد الرحمن) بين عمرو بن سليم وأبي سعيد الخدري كما ذكره سعيد بن أبي هلال (وقال) بكير (ولو من طيب المرأة) وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو المكروه للرجال، فأباحه للرجال للضرورة لعدم غيره.