وكان سابع سبعة في الاسلام رضي الله تعالى عنه (صدق أخي) يعني عبد الله بن مسعود (قد كنا نفعل هذا) يعني التطبيق (يعني إمساك على الركبتين) أي إمساك اليدين على الركبتين. قال المنذري وأخرجه النسائي.
(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع) قال الإمام الخطابي في المعالم: ذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير وأنس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول، وبه قال الأوزاعي ومالك في اخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث ابن مسعود، وهو قول ابن أبي ليلى، وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي. انتهى.
(قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم الخ) احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث، لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت.
قال الحافظ بن حجر في التلخيص: قال ابن المبارك لم يثبت عندي. قولا ابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن ادم: هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روى لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه لأن له عللا تبطله وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات وقال عن أحمد بن جابر لا شئ ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. انتهى.