ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة، ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه. انتهى.
قلت: وحمله الشافعي على الثوب المنفصل وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: (فيأخذ أحدنا الحصي في يده، فإذا يرد وضعه وسجد عليه) قال: فلو جاز السجود على شئ متصل له لما احتاجوا إلى تبريد الحصي مع طول الأمر فيه، وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصي لم يكن في ثوبه فضلة يسجد مع بقاء سترته له، والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق. وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك زالة التشويش العارض من حرارة الأرض. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب تسوية الصفوف) (عند ربهم) أي عند قيامهم لطاعة ربهم، أو عند عرش ربهم (يتمرن الصفوف المقدمة) أي يتمون الصف الأول ولا يشرعون في الثاني حتى يتموا الأول ولا في الثالث حتى يتموا الثاني ولا في الرابع حتى يتموا الثالث وهكذا إلى آخرها (ويتراصون في الصف) أي يتلاصقون هذا حتى لا يكون بينهم فرج من رص البناء إذا ألصق بعضه ببعض قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.