(قال الشافعي) رحمه الله لا يجوز ان يقال في عين الأعور الدية وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعد وأن تكون عينا - (وأخبرنا) أبو بكر الإردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما انا فقأت عينه انا أدى (1) قتيل الله فيها نصف الدية - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ ثنا (2) أبو الفضل بن خميرويه ثنا (2) أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين - (واما الأثر الذي أخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه انه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال إن شاء اخذ الدية كاملا وان شاء اخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقئ (ورواه) أيضا قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه (وروى) في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن علي رضي الله عنه وهو مرسل - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح ان عليا رضي الله عنه قضى في أعور فقئت عينه ان له الدية كاملة (قال وحدثنا) ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير مثله - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال في عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فان قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة (3) لأنها بقية بصره - (قال وأخبرني) مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في الرجل يكون أعور ثم تصاب عينه الأخرى فقال له الدية (قال وأخبرني) يونس عن ابن شهاب أنه قال في أعور فقأ عين رجل صحيح قال ابن شهاب قضى الله في كتابه ان العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره - (أخبرنا) أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض ان عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة - قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن في أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد محمد بن إسحاق ثنا أبو الموجه ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية فقلت إنما اسأل ابن عمر فقال أوليس يحدثك عن عمر ظاهر هذا انه حكم فيه جميع الدية وقد يحتمل انه حكم فيها بديتها وظاهره ان ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية والله أعلم -
(٩٤)