قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الاعرابي والقروي - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوم (1) الإبل عشرين ومائة كل بعير فان شاء القروي اعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت (2) رخص نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاة فالفا شاة - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها (3) عمر رضي الله عنه على أصل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية - (أخبرنا) أبو الحسن المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرى - فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضي الله عنه الفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضي الله عنه عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر رضي الله عنه أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضي الله عنه اثنى عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاة الفي شاة -
(٧٧)