اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بنى اللبون وراه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بنى المخاض بنى اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الاسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع ان ذلك في الحديث وليس كذلك - (قال الشيخ) وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح انه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله انه جعل أحد أخماسها بنى المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه - وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لاشك فيها ورواية أبى عبيدة عن أبيه لان أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لان أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا - (أخبرنا) أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق ان شعبة يقول انك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه (والآخر) حديث سهل بن أبي خثمة في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم - وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات (1) باب اعواز الإبل (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي اصابه من الاعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن أبي جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في
(٧٦)