باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرأت على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن بكير عن عبد الجبار بن منظور بن زيان عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سعيد السنة فيه ان يجلد ولا يرجم - (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عم سماك بن حرب عن رجل من بنى عجل قال جئت مع علي رضي الله عنه بصفين فإذا رجل في زرع ينادى انى قد أصبت فاحشة فأقيموا على الحد فرفعته إلى علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه هل تزوجت قال نعم قال فدخلت بها قال لا قال فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم ابن علي ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل ان يدخل بها فأقام علي رضي الله عنه عليه الحد فقال إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي رضي الله عنه (قال الشيخ) رحمه الله اما التفريق بينهما بالزنا حكما فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح من الحجج ويحتمل أن يكون علي رضي الله عنه فرق بينهما برضاه بالتفريق والله أعلم - (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل ان يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة مثل ذلك فان دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك والإماء أمهات الأولاد يوجبن الرجم (1) - باب من جلد في الزنا ثم علم باحصانه (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الله ابن وهب ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الزنا مائة فأخبر أنه كان كان أحصن فأمر به فرجم - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عاصم (ح وأنبأ) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ابن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أبنأ أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم باحصانه فجلد ثم علم باحصانه فرجم - هذا لفظ حديث البزاز وفي رواية أبى مسلم قال عن جابر في رجل زنى ثم جلد ثم علم باحصانه قال يرجم - باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن (حدثنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ان يحسن إليها فإذا وضعت حملها فائتني بها ففعل فأمر بها
(٢١٧)