ابن عمرو المعدن جبار وفي الركاز الخمس - أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة (وإنما) أراد به والله أعلم إذا حفرها في ملكه وفي صحراء أو طريق واسعة محتملة فاما إذا حفرها في غير هذه المواضع فإنه ليضمن ما يتلف فيها (روينا عن) علي رضي الله عنه أنه قال من بنى في غير حقه أو احتفر في غير ملكه فهو ضامن - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الإردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله ابن الوليد ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم ان بغلا (1) وقع في بئر فانكسر فاختصموا إلى شريح فقال عمرو بن الحارث يا أبا أمية أعلى البئر ضمان قال لا ولكن على عمرو بن الحارث فضمنه وكانت البئر في الطريق في غير حقه - (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة وقيس بن الربيع وأبو عوانة (2) كلهم عن سماك بن حرب عن حنش بن المعمر الكناني قال ثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر (3) قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيه الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا أو حمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال قال فأتيتهم فقلت أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس تعال (4) اقضي بينكم بقضاء فان رضيتموه فهو قضاء بينكم وان أبيتم رفعتم (5) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالقضاء قال فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضى بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال انا اقضي بينكم فقال قائل فان عليا رضي الله عنه قد قضى بيننا فأخبره بما قضى علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما يقضى على قال هذا حماد وقال قيس فامضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي رضي الله عنه (6) - (فأخبرنا - 7) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل عن سماك عن حنش بن المعتمر الكناني عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن - فذكر هذه القصة ثم قال قال علي رضي الله عنه اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع من أجل انه أهلك من يليه والثاني ثلث الدية من أجل انه أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل انه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش ان بعض القوم كره ذلك حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال انا اقضي بينكم فقال رجل من القوم ان عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فاجازه - فهذا الحديث قد ارسل آخره وحنش بن المعتمر غير محتج به قال البخاري حنش بن المعتمر وقال بعضهم ابن ربيعة يتكلمون في حديثه - (أخبرناه) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري (وأصحابنا) يقولون القياس أن يكون في الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان أحدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول والثاني وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر انها على عاقلة الأول والثاني والثالث فان صح الحديث ترك له القياس والله أعلم -
(١١١)