له (5) ذلك (6)، (وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة) فيها (حكم) بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها (7) والحكم، ثم لا يقول لهما: إشهدا بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء، فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما، وإن قطعا بالحق، وطابق الدعوى، وعرف العدالة حكم كما ذكرنا.
(وإن عرف الفسق ترك)، ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم (8) (وإن جهل) حالها (استزكى) أي طلب من المدعي تزكيتها
____________________
(1) من باب الأفعال مضارع أحضر أي إلى أن يحضر المدعي البينة.
(2) مرجع الضمير الحاكم.
(3) مرجع الضمير (المنكر) من إضافة المصدر إلى المفعول فالمعنى أنه ليس للحاكم إلزام المنكر بكفيل للغريم الذي هو المدعي لأنه خصم المنكر.
(4) مرجع الضمير (المدعي) أي ليس للحاكم أيضا إلزام المنكر بملازمته للمدعي واصطحابه له.
(5) مرجع الضمير (الحاكم).
(6) مرجع اسم الإشارة (الإلزام بالكفيل، والإلزام بملازمته مع المدعي) أي قيل للحاكم: أن يلزم المنكر بالكفيل للمدعي، وأن يلزمه الملازمة له.
(7) مرجع الضمير (البينة).
(8) أي يقدم الجارح على المزكي، لأن الحاكم يعلم الجرح بالشهود فعلمه مقدم على البينة المزكية من قبل المدعي.
(2) مرجع الضمير الحاكم.
(3) مرجع الضمير (المنكر) من إضافة المصدر إلى المفعول فالمعنى أنه ليس للحاكم إلزام المنكر بكفيل للغريم الذي هو المدعي لأنه خصم المنكر.
(4) مرجع الضمير (المدعي) أي ليس للحاكم أيضا إلزام المنكر بملازمته للمدعي واصطحابه له.
(5) مرجع الضمير (الحاكم).
(6) مرجع اسم الإشارة (الإلزام بالكفيل، والإلزام بملازمته مع المدعي) أي قيل للحاكم: أن يلزم المنكر بالكفيل للمدعي، وأن يلزمه الملازمة له.
(7) مرجع الضمير (البينة).
(8) أي يقدم الجارح على المزكي، لأن الحاكم يعلم الجرح بالشهود فعلمه مقدم على البينة المزكية من قبل المدعي.