(وإن قال) المدعي مع إنكار غريمه (لي بينة عرفه) الحاكم (أن له إحضارها، وليقل: أحضرها إن شئت) إن لم يعلم ذلك (5) (فإن ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر)، وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة، وليس له (6) طلب إحلافه، ثم إقامة البينة، فإن طلب (7) إحلافه ففيه ما مر (8)، وإن طلب (9)
____________________
(1) المراد من العام هو نكول المنكر، لأن الناكل حين نكوله عن اليمين لا يلزم منه ثبوت الحق للمدعي، لأن هناك وجها آخر يجوز أن يكون نكوله من أجله وهو الإجلال والتعظيم لأسماء الله تعالى.
(2) المراد من الخاص هو ثبوت الحق للمدعي وقد عرفت عدم ثبوته من النكول لأن النكول أعم.
(3) رواه الدارقطني عن ابن عمر: راجع ابن قدامة المغني ج 10 ص 300.
(4) الوسائل الحديث الثالث الباب 7 من كتاب القضاء.
(5) أي لم يعلم المدعي أن له إحضار الشهود.
(6) أي ليس للمدعي أن يستحلف المنكر ثم يأتي بالبينة.
(7) أي طلب المدعي حلف المنكر.
(8) من سقوط دعوى المدعي بعد حلف المنكر في هذا المجلس وغيره.
(9) أي طلب المدعي إحضار البينة من تلقاء نفسه.
(2) المراد من الخاص هو ثبوت الحق للمدعي وقد عرفت عدم ثبوته من النكول لأن النكول أعم.
(3) رواه الدارقطني عن ابن عمر: راجع ابن قدامة المغني ج 10 ص 300.
(4) الوسائل الحديث الثالث الباب 7 من كتاب القضاء.
(5) أي لم يعلم المدعي أن له إحضار الشهود.
(6) أي ليس للمدعي أن يستحلف المنكر ثم يأتي بالبينة.
(7) أي طلب المدعي حلف المنكر.
(8) من سقوط دعوى المدعي بعد حلف المنكر في هذا المجلس وغيره.
(9) أي طلب المدعي إحضار البينة من تلقاء نفسه.