لا بينة لي عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه) أي طلب إحلافه (حلفه [الحاكم]، ولا يتبرع) الحاكم (بإحلافه)، لأنه حق للمدعي فلا يستوفي بدون مطالبته وإن كان إيقاعه إلى الحاكم، فلو تبرع المنكر به، أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغى، (و) كذا (لا يستقل به الغريم (2) من دون إذن الحاكم) لما قلناه: من أن إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقا لغيره، لأنه (3) وظيفته، (فإن حلف) المنكر على الوجه المعتبر (سقطت الدعوى عنه) وإن بقي الحق في ذمته (وحرم مقاصته به (4) لو ظفر له المدعي بمال وإن كان مماثلا لحقه، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك (5).
(و) كذا (لا تسمع البينة) من المدعي (بعده) أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه (6)، وغيرها من الأخبار. وقيل: تسمع بينته مطلقا (7)،
____________________
(1) أي لم يكن المدعي عالما بأن هذا المورد من الموارد التي يطلب بالبينة فيها (2) الغريم هنا بمعنى الدائن.
(3) أي الإحلاف من وظائف الحكام وإن كان الحلف حقا للمدعي.
(4) فلا يجوز للمدعي تقاص مال المدعى عليه بعد الحلف.
(5) أي بعد الحلف فإنه يجوز للمدعي تقاص ماله من المدعى عليه.
(6) الوسائل الحديث الواحد الباب 9 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
(7) أي تقبل بينة المدعي قبل الحلف وبعد الحلف.
(3) أي الإحلاف من وظائف الحكام وإن كان الحلف حقا للمدعي.
(4) فلا يجوز للمدعي تقاص مال المدعى عليه بعد الحلف.
(5) أي بعد الحلف فإنه يجوز للمدعي تقاص ماله من المدعى عليه.
(6) الوسائل الحديث الواحد الباب 9 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
(7) أي تقبل بينة المدعي قبل الحلف وبعد الحلف.