واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت، ولم يذكر القسم الثالث، ولعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول، لأن مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله: (وأما السكوت فإن كان لآفة) من طرش، أو خرس (توصل) الحاكم (إلى) معرفة (الجواب) بالإشارة المفيدة لليقين، ولو بمترجمين عدلين، (وإن كان) السكوت (عنادا حبس حتى يجيب) على قول الشيخ في النهاية، لأن الجواب حق واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه، (أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه) بأن يقول له: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول ولو اشترطنا معه (2) إحلاف المدعي أحلف بعده. ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين (3)، والأولى جعلهما (4) إشارة إلى القولين (5)، وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا. والأول أقوى.
____________________
(1) ألا هنا تحضيضية بمعنى الحث، وقيل: بكسر الهمزة وتشديد اللام على أن تكون مركبة من إن الشرطية ولاء الزائدة، ولفظ كان جوابا للشرط.
(2) مرجع الضمير (النكول) أي لو شرطنا مع النكول حلف المنكر.
(3) أي الحبس حتى يجيب، أو الحكم عليه بالنكول.
(4) مرجع الضمير (طرفي التخير) وهما: الحبس حتى يجيب لو كان السكوت عنادا.
أو الحكم عليه بالنكول لو كان السكوت أيضا عنادا.
(5) المراد من القولين هما: الحبس حتى يجيب، أو الحكم عليه بالنكول
(2) مرجع الضمير (النكول) أي لو شرطنا مع النكول حلف المنكر.
(3) أي الحبس حتى يجيب، أو الحكم عليه بالنكول.
(4) مرجع الضمير (طرفي التخير) وهما: الحبس حتى يجيب لو كان السكوت عنادا.
أو الحكم عليه بالنكول لو كان السكوت أيضا عنادا.
(5) المراد من القولين هما: الحبس حتى يجيب، أو الحكم عليه بالنكول