وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت
____________________
(1) مرجع الضمير التعاقب أي لو قلنا بالتعاقب يلزم أن يتقدم إسلام الزوجة الذي هو أحد الحادثين على السلام الزوج الذي هو الحادث الآخر.
(2) مرجع الضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
(3) أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر (4) أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما: يترك لو ترك الخصومة. وقوله مخالف للأصل.
(5) لأنه منكر.
(6) بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا.
(7) أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، وتحلف المرأة لأنها منكرة، لأن قولها موافق للظاهر، لإمكان تعاقب إسلامهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح.
(8) إذا كانا في دار واحدة.
(9) أي أنكرت الإنفاق.
(10) أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية.
(11) أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق.
(2) مرجع الضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
(3) أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر (4) أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما: يترك لو ترك الخصومة. وقوله مخالف للأصل.
(5) لأنه منكر.
(6) بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا.
(7) أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، وتحلف المرأة لأنها منكرة، لأن قولها موافق للظاهر، لإمكان تعاقب إسلامهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح.
(8) إذا كانا في دار واحدة.
(9) أي أنكرت الإنفاق.
(10) أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية.
(11) أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق.