وهذا الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا (3) (إلا في قاضي التحكيم) وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام وذلك في حال حضوره (4) فإن حكمه ماض عليهما، وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط.
هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أن يجوز خلوه (5) منها (6) أجمع، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا، وكذا بلوغه، وعقله، وطهارة مولده، وغلبة حفظه، وعدالته، وإنما يقع الاشتباه في الباقي والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء، وكذلك قطع به المحقق في الشرائع،
____________________
باعتبار الحرية.
(1) المراد من الثاني (الخرس).
(2) هذا إيراد من (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره وحاصله: أن البصر داخل في شرط الكمال فلا يحتاج إلى ذكره مستقلا، ومع ذلك ذكره منفردا ولم يذكر انتفاء الخرس بدعوى أنه داخل في الكمال ومفهوم منه.
مع أن دخول انتفاء الخرس ليس بأولى من دخول البصر في الكمال حتى يترك ذكر الخرس ويذكر البصر.
(3) أي سواء كان منصوبا من قبل الإمام عليه السلام أم لا كالفقيه في زمان الغيبة عجل الله لصاحبها الفرج.
(4) لأنه سيجئ أنه لا يتصور قاصي التحكيم حال الغيبة.
(5) مرجع الضمير (قاضي التحكيم).
(6) مرجع الضمير (شرائط الإفتاء).
(1) المراد من الثاني (الخرس).
(2) هذا إيراد من (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره وحاصله: أن البصر داخل في شرط الكمال فلا يحتاج إلى ذكره مستقلا، ومع ذلك ذكره منفردا ولم يذكر انتفاء الخرس بدعوى أنه داخل في الكمال ومفهوم منه.
مع أن دخول انتفاء الخرس ليس بأولى من دخول البصر في الكمال حتى يترك ذكر الخرس ويذكر البصر.
(3) أي سواء كان منصوبا من قبل الإمام عليه السلام أم لا كالفقيه في زمان الغيبة عجل الله لصاحبها الفرج.
(4) لأنه سيجئ أنه لا يتصور قاصي التحكيم حال الغيبة.
(5) مرجع الضمير (قاضي التحكيم).
(6) مرجع الضمير (شرائط الإفتاء).