أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته، والقيمي بقيمته، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال وهو غير مختلف (5)، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف (6).
والثاني: وهو الأقوى السماع، لإطلاق الأدلة (7) الدالة على وجوب
____________________
(1) أي لو ادعى دعوى غير ملزمة كهبة غير مقبوضة فإنها لا تملك إلا بعد القبض.
(2) أي دعوى الوقفية من دون الإقباض غير ملزمة، لأن الشرط في صحة الوقفية القبض.
(3) أي عند من يشترط القبض في الرهن فإن الدعوى فيه غير مسموعة.
(4) أي دعوى غير معلومة.
(5) أي البيع إيجاب في الحال وهو لا يختلف عن نقد البلد فإن البايع حين البيع وإيجابه غير متردد عن كون السلعة بيعت بالثمن الدارج في العرف الحاضر.
(6) أي الدعوى إخبار عن الماضي والنقود في استعمالات الماضي مختلفة طبعا.
(7) المراد من الأدلة قوله تعالى:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله (1).
(2) أي دعوى الوقفية من دون الإقباض غير ملزمة، لأن الشرط في صحة الوقفية القبض.
(3) أي عند من يشترط القبض في الرهن فإن الدعوى فيه غير مسموعة.
(4) أي دعوى غير معلومة.
(5) أي البيع إيجاب في الحال وهو لا يختلف عن نقد البلد فإن البايع حين البيع وإيجابه غير متردد عن كون السلعة بيعت بالثمن الدارج في العرف الحاضر.
(6) أي الدعوى إخبار عن الماضي والنقود في استعمالات الماضي مختلفة طبعا.
(7) المراد من الأدلة قوله تعالى:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله (1).