(وتثبت ولاية القاضي) المنصوب من الإمام (بالشياع) وهو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم، (أو بشهادة عدلين) وإن لم تكن بين يدي حاكم، بل يثبت بهما أمره عند كل من سمعهما، ولا يثبت بالواحد، ولا بقوله وإن شهدت له القرائن، ولا بالخط مع أمن التزوير مع احتماله.
(ولا بد) في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، (والعدالة)، ويدخل فيها الإيمان، (وأهلية الإفتاء) بالعلم بالأمور المذكورة، (والذكورة، والكتابة) لعسر الضبط بدونها (1) لغير النبي صلى الله عليه وآله، (والبصر)، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي، وقيل:
إنهما ليسا بشرط، لانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله، والثاني في شعيب عليه السلام، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود.
وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ، وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير ويمكن دخول الأول (2) في شرط الكمال، وعدم اعتبار الأخير (3) هنا مع أنه قطع به (4) في الدروس،
____________________
(1) مرجع الضمير (الكتابة).
(2) المراد من الأول (غلبة الحفظ).
(3) المراد من الأخير هي (الحرية).
(4) مرجع الضمير (اعتبار الأخير) أي مع قطع (المصنف) في الدروس
(2) المراد من الأول (غلبة الحفظ).
(3) المراد من الأخير هي (الحرية).
(4) مرجع الضمير (اعتبار الأخير) أي مع قطع (المصنف) في الدروس