(ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق لعدم المال، أو الوصلة إليه، سواء تعين القضاء عليه أم لا، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها. وقيل: لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق، (ولا يجوز الجعل (3)، ولا الأجرة (4) (من الخصوم)، ولا من غيرهم، لأنه في معنى الرشا (5).
(والمرتزقة) من بيت المال (المؤذن، والقاسم (6)، والكاتب) للإمام، أو لضبط بيت المال، أو الحجج (7)، ونحوها من المصالح، (ومعلم القرآن والآداب) كالعربية، وعلم الأخلاق الفاضلة، ونحوها، (وصاحب الديوان) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، (ووالي بيت المال) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه
____________________
(1) أي بعد الحكم.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 1 - الحديث 5.
(3) الجعل بالضم: أجر العامل.
(4) المراد من الأجرة هنا: ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا.
(5) الرشا - بالضم والكسر -: جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
(6) المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام، أو نائبه.
(7) المراد من الحجج: أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 1 - الحديث 5.
(3) الجعل بالضم: أجر العامل.
(4) المراد من الأجرة هنا: ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا.
(5) الرشا - بالضم والكسر -: جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
(6) المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام، أو نائبه.
(7) المراد من الحجج: أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم.