(وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء) وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا، والكتابة والحرية والبصر على الأشهر (2)، والنطق وغلبة الذكر (3)، والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، ويتحقق بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام، والأصول، والنحو، والتصريف، ولغة العرب، وشرائط الأدلة (4)، والأصول (5) الأربعة وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل.
والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى، وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته، ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة عليهم السلام كذلك (6)، ليحصل الوثوق بخبرهم، ويتحقق الحجة به، والتصديق (7) بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي.
ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون
____________________
(1) أي كما أنه في صورة تعدد القضاة الصالحين للقضاء تكون القضاء واجبة كفائية فتسقط عن الباقين بقيام البعض.
فهل يستحب على الآخرين القيام بالحكم أم لا.
(2) قيد للثلاثة الأخيرة.
(3) الذكر بالضم وسكون الكاف والمراد منه قوة الحافظة.
(4) المراد منها المنطق.
(5) بالجر عطفا على المقدمات أي بمعرفة الأصول.
(6) أي مع عصمة الأئمة عليهم السلام.
(7) بالجر عطفا على صفات.
فهل يستحب على الآخرين القيام بالحكم أم لا.
(2) قيد للثلاثة الأخيرة.
(3) الذكر بالضم وسكون الكاف والمراد منه قوة الحافظة.
(4) المراد منها المنطق.
(5) بالجر عطفا على المقدمات أي بمعرفة الأصول.
(6) أي مع عصمة الأئمة عليهم السلام.
(7) بالجر عطفا على صفات.