(ولو شرط عتق المملوك) الذي باعه منه (جاز)، لأنه شرط سائغ، بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق، ولو شرط عنه (1) ففي صحته قولان: أجودهما المنع، إذ لا عتق إلا في ملك، (فإن أعتقه) فذاك، (وإلا تخير البائع) بين فسخ البيع، وإمضائه، فإن فسخ استرده، وإن انتقل قبله عن ملك المشتري، وكذا يتخير لو مات قبل العتق فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وكذا لو انعتق قهرا (2)، (وكذا كل شرط لم يسلم) لمشترطه فإنه (يفيد تخيره) بين فسخ العقد المشروط فيه، وإمضائه، (ولا يجب على المشترط عليه فعله)، لأصالة العدم، (وإنما فائدته جعل البيع عرضه للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرط، ولزومه) أي البيع (عند الإتيان به)، وقيل: يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب، وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك (3)، فإن تعذر فسخ حينئذ إن شاء.
____________________
(1) أي عن البايع.
(2) أي يسترد البايع قيمة العبد إذا انعتق قهرا على المشتري، لأن الشرط كان هو العتق، والحاصل هو الانعتاق. فلم يحصل الشرط، فللبايع خيار تخلف الشرط (3) أي كان مذهب الحاكم أيضا لزوم وفاء المشتري بالشرط ولو قهرا.
(2) أي يسترد البايع قيمة العبد إذا انعتق قهرا على المشتري، لأن الشرط كان هو العتق، والحاصل هو الانعتاق. فلم يحصل الشرط، فللبايع خيار تخلف الشرط (3) أي كان مذهب الحاكم أيضا لزوم وفاء المشتري بالشرط ولو قهرا.