____________________
(1) التهذيب ج 7 ص 53 حديث 30.
(2) أي يصح البيع.
(3) أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة.
(4) أي آجالا محدودة.
(5) أي اشترى ثانيا ما باعه أولا.
(6) أي اتفاق الثمنين.
(7) التهذيب ج 5 ص 48 حديث 7.
(8) أما السند فلضعفه.
وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول، فراجع الحديث في التهذيب ج 5 ص 48.
(2) أي يصح البيع.
(3) أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة.
(4) أي آجالا محدودة.
(5) أي اشترى ثانيا ما باعه أولا.
(6) أي اتفاق الثمنين.
(7) التهذيب ج 5 ص 48 حديث 7.
(8) أما السند فلضعفه.
وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول، فراجع الحديث في التهذيب ج 5 ص 48.