(ولو جني عمدا فالأقرب أنه) أي البيع (موقوف على رضا المجني عليه، أو وليه لأن التخيير في جناية العمد إليه (4) وإن لم يخرج عن ملك سيده، فبالثاني (5) يصح البيع وبالأول (6) يثبت التخيير (7) فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، ورجوع الأمر إليه، فإن (8) ذلك لا يقتضي البطلان، ولا يقصر عن بيع الفضولي، ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، وإن قتله، أو استرقه بطل، ويتخير المشتري قبل استقرار حاله
____________________
بدفع أرش الجناية وإن كان الأرش أكثر من قيمة العبد.
(1) جواب الشرط محذوف أي إن أعطى المولى دية الجناية فهو.
(2) فاعل استوعبت (الجناية) ومفعوله (قيمته).
(3) أي كما يتخير المجني عليه.
(4) أي (المجني عليه).
(5 المراد من الثاني (عدم خروجه عن ملك سيده).
(6) المراد من الأول (كون التخيير إلى المجني عليه أو وليه).
(7) أي التخيير المتقدم وهو تخيير المجني عليه.
(8) هذا تعليل لتضعيف قول الشيخ رحمه الله وحاصل ما أفاده (الشارح) رحمه الله:
إن تعلق حق المجني عليه بالمبيع، ورجوع الأمر والاختيار إليه لا يقتضي البطلان، بل البيع باق على صحته، لكنه يتوقف على إجازة المجني عليه، فإن أجاز فبها وصحت المعاملة، وإلا بطل البيع.
(1) جواب الشرط محذوف أي إن أعطى المولى دية الجناية فهو.
(2) فاعل استوعبت (الجناية) ومفعوله (قيمته).
(3) أي كما يتخير المجني عليه.
(4) أي (المجني عليه).
(5 المراد من الثاني (عدم خروجه عن ملك سيده).
(6) المراد من الأول (كون التخيير إلى المجني عليه أو وليه).
(7) أي التخيير المتقدم وهو تخيير المجني عليه.
(8) هذا تعليل لتضعيف قول الشيخ رحمه الله وحاصل ما أفاده (الشارح) رحمه الله:
إن تعلق حق المجني عليه بالمبيع، ورجوع الأمر والاختيار إليه لا يقتضي البطلان، بل البيع باق على صحته، لكنه يتوقف على إجازة المجني عليه، فإن أجاز فبها وصحت المعاملة، وإلا بطل البيع.