(ورابعها - إذا مات قريبها ولا وارث له سواها) لتعتق وترثه وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.
(وخامسها - إذا كان علوقها بعد الارتهان) فيقدم حق المرتهن لسبقه، وقيل: يقدم حق الاستيلاد، لبناء العتق على التغليب، ولعموم (3) النهي عن بيعها.
(وسادسها - إذا كان علوقها بعد الإفلاس) أي بعد الحجر على المفلس، فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يجوب تعلق حق الديان بالمال والخلاف هنا كالرهن.
(وسابعها - إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها)، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق، وتصرف في الدين.
____________________
(1) المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب عدم جواز بيع الأمة المستولدة إلا في الموارد المذكورة.
وليس هذا المورد من تلك المواضع، لأنه إذا أمكن بيع بعضها وجب الاقتصار عليه.
فنشك في أنه هل يجوز بيع جميعها، أم نستصحب عدم الجواز الذي كان ثابتا قبل عجز مولاها عن تأدية نفقتها.
(2) المراد من الضرورة هو (إمكان بيع بعضها)، فإنه إذا أمكن ذلك يقتصر عليه من دون أن يتعدى إلى غير البعض.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان الأب 24 الحديث الأول.
وليس هذا المورد من تلك المواضع، لأنه إذا أمكن بيع بعضها وجب الاقتصار عليه.
فنشك في أنه هل يجوز بيع جميعها، أم نستصحب عدم الجواز الذي كان ثابتا قبل عجز مولاها عن تأدية نفقتها.
(2) المراد من الضرورة هو (إمكان بيع بعضها)، فإنه إذا أمكن ذلك يقتصر عليه من دون أن يتعدى إلى غير البعض.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان الأب 24 الحديث الأول.