(ويجبر الشريك) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة، (ولا ضرر (3) ولا رد). والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها (4) عنه (5) منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس، وقيل:
مطلق نقص القيمة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، وقيل: عدمه (6) على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، والأجود الأول (7).
(ولو تضمنت ردا) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين (لم يجبر) الممتنع منهما، لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري (8)، أو معنوي (9) وهو (10) غير لازم، (وكذا)
____________________
(1) كما في بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض.
(2) من أحكام البيع.
(3) أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر.
(4) مرجع الضمير (القسمة) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك (5) مرجع الضمير (الشقص) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم.
(6) مرجع الضمير (الانتفاع).
(7) أي النقص الفاحش.
(8) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية.
(9) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية، لكونها على رأس الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة.
(10) مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال على (الشارح) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب.
(2) من أحكام البيع.
(3) أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر.
(4) مرجع الضمير (القسمة) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك (5) مرجع الضمير (الشقص) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم.
(6) مرجع الضمير (الانتفاع).
(7) أي النقص الفاحش.
(8) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية.
(9) كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية، لكونها على رأس الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة.
(10) مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال على (الشارح) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب.