5 - قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟
فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس (1).
6 - وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ فلم يجبني فيها.
قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر (2).
7 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال: ادخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: إنه خادم، فقالت: هو رجل منع شهوته (3).
8 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقال:
المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك (4).
9 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (5).
10 - الخصال: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن (6).