قد حاضت: أخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها (1).
40 - وبهذا الاسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل على النساء إلا باذن الأولياء (2).
41 - نقل من خط الشهيد قدس سره، عن يوسف بن جابر، عن الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.
42 - ومنه: نقلا من كتاب زهد النبي صلى الله عليه وآله للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها.
43 - نهج البلاغة: روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال عليه السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب (3).
44 - عدة الداعي: عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل: ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟