فقال: أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت ما يحل لك، ففعل وغلظ عليه في الثمن، وخرج الرجل فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح، فلما أخذت الجارية واخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل وقال: لا آخذ إلا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا، فصنع الله له بحسن نيته (2).
45 - تفسير علي بن إبراهيم: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " قال: نزلت في العجايز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب، ثم قال: " وأن يستعففن خير لهن " أي لا يظهرن للرجال (3).
46 - ثواب الأعمال: ابن البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة (4).
47 - المحاسن: محمد بن علي، عن ابن فضال مثله (5)، 48 - تحف العقول *: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي: أن الخنثى يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إلى مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل؟ فأجاب أبو الحسن