16 - وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفنه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم (1).
20 - ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود، وتجوز في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه (2).
21 - أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير (3).
22 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (4).
23 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (5).
24 - ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن (6).
25 - ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7).
26 - تفسير العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية:
" أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت: فيقول الله " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان (8).
27 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم - إلى - أو آخران من غيركم " فقال: هما كافران (9).
28 - تفسير العياشي: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس