مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير - المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليه السلام: شرط الله عز وجل قبل شرطك (1).
4 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى، وإلا رده رقيقا (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي (3).
6 - قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني واعجل لك فلا يصلح (4).
7 - قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده (5).
8 - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال: إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس (6).
9 - فقه الرضا (ع): والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجرى