3 - أمالي الطوسي: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب (إليكم) فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1).
4 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس قال:
حدثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين، و أبوه لا بأس به، قال: إذا لم تكن فاحشة فزوجه (3).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن عبد الله بن حماد، عن شريك عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*).
7 - فقه الرضا (ع): إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه، ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى: " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا (4).
8 - فقه الرضا (ع): نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: بنونا لبناتنا