والوجه الرابع: نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة فرج الجارية مدة معلومة، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك (1).
أقول: قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في الرجعة وفيه (أنه):
11 قال المفضل للصادق عليه السلام: يا مولاي فالمتعة (قال: المتعة) حلال طلق والشاهد بها قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " (2) أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود، وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله: " و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (3) وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال: في ساير الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك " و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " (4).
وبين الطلاق عز ذكره فقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " (5) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى: " وأحصوا العدة واتقوا ربكم " إلى قوله " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه