فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله، أو كتاب بعد كتاب الله، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا.
قال المفضل: يا مولاي: فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعني نفسك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والأجرة ما تراضيتما عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به.
فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1) ثم يقول لها: على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح.
فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما، وفيه ما رويناه، فإن