فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
45 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).
46 - عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط (*).
47 - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).
48 - وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).
49 - وعن أبان تكون بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).
50 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه السلام: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
51 - وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).
52 - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال: وما أنت وذاك