فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (1).
5 - ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال:
لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (2).
6 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون (3).
7 - ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (4).
8 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من