أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا (1).
7 - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره (2).
8 - وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله (3).
أقول: قد سبع حكم بيع الوقف في أبواب البيع.
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (4).
10 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الحيطان السبعة فقال: كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف، وهي: الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة (5).
11 - علل الشرائع: جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر، عن أبي الضحاك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس