منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف أعاملهم؟ قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة (1).
21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث (2).
22 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (3).
23 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك (4).
24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس (5).
25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن يسمى العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به (6).
26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه (7).
27 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ظلم الأجير أجره من الكباير.