أجره، أو رجل باع حرا (1).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا: ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال:
العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (2).
5 - معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: ما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع (3).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام (4).
7 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس (5).
8 - قال: وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني؟ قال: إذا رضي فلا بأس (6).